المادة 124

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية . يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا