المادة 127

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية . لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف