Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 128
المادة 128
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل
المادة 127
المادة 129