المادة 129

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا . لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف . إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستيناف . الباب السادس : التعرض