المادة 131

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول .39 ،38 ،37 ،