يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول .39 ،38 ،37 ،
المادة 131
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول .39 ،38 ،37 ،