المادة 132

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي ، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل