المادة 133

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية . الباب السابع : الاستيناف

CPC — المادة 133 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi