المادة 134

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك . - 99 تم تغيير الفصل 132 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 43 - يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما . إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما . يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون . يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ . لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ . يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 100 خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف .101 يوقف أجل الاستيناف ، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل

CPC — المادة 134 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi