ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف . ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستينافات بها ، وعند إلغائه من طرف محكمة الاستيناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى .104 - 103 تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل 142 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 104 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 145 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر
المادة 145
قانون المسطرة المدنية
