المادة 146

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها .105 الباب الثامن : التنفيذ المعجل