يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به ، أو حكم سابق غير مستأنف . يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها . غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف . تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا . ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما . يمكن رفض الطلب ، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر ، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه . يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف . ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده . ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر . لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون . - 105 تم تغيير وتتميم الفصل 146 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 47 - القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء الباب الأول : الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
المادة 147
قانون المسطرة المدنية
