المادة 148

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم 106 بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف . ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة . يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار . ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف . إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة . يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر ، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر . إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك . - 106 تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، على أنه " : يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية" . وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، على أنه " : يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية" . - 48 - الباب الثاني : المستعجلات