يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده 107 بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا ، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات . إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة . إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول . تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس
المادة 149
قانون المسطرة المدنية
