المادة 150

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه ، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب . يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل

CPC — المادة 150 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi