يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه ، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب . يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل
المادة 150
قانون المسطرة المدنية
