المادة 151

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 39 ،38 ،37 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى