يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 39 ،38 ،37 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى
المادة 151
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 39 ،38 ،37 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى