المادة 152

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر . - 107 تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، على أنه " : يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية" . وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، على أنه " : يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية" . - 108 انظر الهامش 23 أعلاه

CPC — المادة 152 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi