تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة . يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر . لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض . يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك ، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية . يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ
المادة 153
قانون المسطرة المدنية
