المادة 153

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة . يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر . لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض . يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك ، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية . يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ

CPC — المادة 153 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi