يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر . تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص . الباب الثالث : مسطرة الأمر بالأداء
المادة 154
قانون المسطرة المدنية
