المادة 154

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر . تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص . الباب الثالث : مسطرة الأمر بالأداء

CPC — المادة 154 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi