يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين
المادة 155
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين