المادة 155

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين

CPC — المادة 155 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi