يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين ، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه . يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها ، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب . - 109 تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 20( 1435 مارس ،)2014 ص .3229 - 50 - يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين
المادة 156
قانون المسطرة المدنية
