المادة 157

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة

CPC — المادة 157 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi