المادة 158

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء .110 إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء ، إما جزئيا أو كليا ، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء . إذا ظهر خلاف ذلك ، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب . لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن . يبقى للطالب ، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا ، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية

CPC — المادة 158 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi