المادة 159

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه ، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم