المادة 160

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا ، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه ، بطلب من الدائن ، إلى الطرف المدين . يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ، ولا يقبل أي طعن غير التعرض . " - 110 يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية ، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية "... المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، سالف الذكر

CPC — المادة 160 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi