إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا ، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه ، بطلب من الدائن ، إلى الطرف المدين . يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ، ولا يقبل أي طعن غير التعرض . " - 110 يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية ، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية "... المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، سالف الذكر
المادة 160
قانون المسطرة المدنية
