المادة 161

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء ، تحت طائلة البطلان ، إعذار المحكوم عليه : - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن

CPC — المادة 161 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi