المادة 162

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية

CPC — المادة 162 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi