يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض ، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليع . يمكن لمحكمة الاستئناف ، بناء على طلب المدين ، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر
المادة 164
قانون المسطرة المدنية
