المادة 165

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة ( )5 في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر ( )15 في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة . - 52 - القسم الخامس : المساطر الخاصة الباب الأول : دعاوى الحيازة

CPC — المادة 165 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi