المادة 167

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة

CPC — المادة 167 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi