المادة 168

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري . يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة

CPC — المادة 168 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi