المادة 169

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية

CPC — المادة 169 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi