المادة 170

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك . - 53 - الباب الثاني : عروض الوفاء والإيداع