المادة 171

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه

CPC — المادة 171 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi