المادة 172

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء

CPC — المادة 172 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi