المادة 174

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك