المادة 175

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض . يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته

CPC — المادة 175 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi