المادة 176

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر

CPC — المادة 176 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi