المادة 178

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به ، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك . الباب الثالث : المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية الفرع الأول : مقتضيات عامة

CPC — المادة 178 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi