المادة 179

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب . يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل .111 الفصل 179 مكرر يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن . ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها . وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه

CPC — المادة 179 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi