إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة . يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح . - 111 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر ، مع الإشارة إلى أن الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من النص الأصلي كانت موضوع تعديلات متتالية بمقتضى النصوص التالية : - القانون رقم ،9.78 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 18( 1399 أبريل )1979 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 23( 1399 مايو ،)1979 ص .1439 - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 29( 1414 سبتمبر ،)1993 ص .1832 - 112 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179 مكرر أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 55 - إذا تم التصالح أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن . الفرع الثاني : النيابة القانونية
المادة 180
قانون المسطرة المدنية
