المادة 206

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين . الفرع الخامس : البيع القضائي لعقار القاصر