المادة 207

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره

CPC — المادة 207 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi