المادة 208

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة . ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته - 116 إن الإحالة على الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 31( 1333 ديسمبر )1914 بشأن بيع ورهن الأصول التجارية ، أصبحت منصرفة إلى المادة 103 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة - الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس ،(1996 الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 3) 1417 أكتوبر ،)1996 ص - 2187 وذلك بعدما نَ َس َخ ْت أحكام هذا القانون تطبيقا للمادة 733 منه ، أحكام الظهير الشريف المذكور ، و َع َّو َض ْت الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها . وتنص المادة 103 من مدونة التجارة على أنه " : إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق ، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ" . - 58 - إزاء التحفيظ العقاري إن كان . ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه . يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام

CPC — المادة 208 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi