إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة . إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية : يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين . يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين . يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج ، وفي الجريدة الرسمية . يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة
المادة 209
قانون المسطرة المدنية
