المادة 211

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور . الفرع السادس : التطليق

CPC — المادة 211 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi