Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 211
المادة 211
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور . الفرع السادس : التطليق
المادة 210
المادة 212
CPC — المادة 211 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi