المادة 212

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج