يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة . - 120 تم نسخ الفقرة الرابعة من الفصل رقم 218 أعلاه ، بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 14 (1442 يوليو ،)2021 الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص .5645 - 121 تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل رقم 219 أعلاه ، بمقتضى المادة 58 من القانون رقم ،36.21 سالف الذكر . - 122 يراعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع المواد 373 وما بعدها من مدونة الأسرة
المادة 222
قانون المسطرة المدنية
