المادة 223

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية : - بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا . - بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها . - بطلب من القاصر . يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها

CPC — المادة 223 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi