المادة 224

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية : - 1 بيان التاريخ والساعة؛ - 2 بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛ - 3 حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛ - 4 وصف المحلات والأشياء؛ - 5 تعيين حارس