المادة 225

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته . ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل

CPC — المادة 225 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi